للاحصان فيه، والذي يقوي ذلك أن الحدود انما وضعت في الشريعة للزجر عن فعل الفواحش والجنايات، وكلما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى. ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا، والكتاب ينطق بذلك، فيجب أن يكون الزجر أقوى، وليس هذا بقياس ولكنه ضرب من الاستدلال. وربما قيل: ان اللواط أفحش من الزنا لأنه إصابة لفرج لا يستباح اصابته وليس كذلك الزنا.
على أنه ليس يلزمنا تعليل الأحكام الشرعية، فمتى نص الله على حكم في كتابه أو على لسان نبيه عليه السلام فنحن نتلقاه بالقبول.
وعن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن. فقال: بلى. فقالت: وأين؟ فقال: هن أصحاب الرس (1.
فإذا ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحدة منهما مائة جلدة حدا، وان كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم.
ويثبت الحكم فيه بقيام البينة، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من غير اكراه مع كمال عقلها.
وأما اللواط - وهو الفجور بالذكران - فيثبت فيه الحد باقرار المرء على نفسه فاعلا كان أو مفعولا أربع مرات على ما ذكرناه، أو قيام البينة يشهدون على الفاعل والمفعول به في الفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما هو في الزنا.
ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب كان حده أحد خمسة أشياء: اما برمى من مكان عال، أو يرمى عليه جدار، أو يضرب رقبته، أو يرجم، أو