والحديثان متفقان لا تناقض بينهما، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.
وعن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته، فقال: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله، فدخلت الحجر فإذا هو تحت الميزاب، فقلت: أوصى إلي رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها عنه. فقال عليه السلام: ما صنعت؟
قلت: تصدقت بها عنه. فقال: ضمنت الا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان بلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (1.
وسئل عليه السلام أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة.
فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فان الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " (2.