وقوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " فيه قولان:
أحدهما: الخبز واللحم دون الادم، لان أفضله الخبز واللحم والتمر وأوسطه الخبز والزيت أو السمن وأدونه الخبز والملح.
الثاني: أوسطه في المقدورات، فكنت تشبع أهلك أولا تشبعهم بحسب اليسر والعسر فتقدير ذلك. هذا قول ابن عباس، وعندنا يلزمه أن يعطي كل مسكين مدين، وقال قوم يكفيه مد، وروي ذلك في أخبارنا (1 فالأول للمغني الواجد والثاني لمن دونه في الغنى.
وقوله " أو كسوتهم " فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص وعند الضرورة قميص (2، وقال الحسن ثوب.
وقوله " أو تحرير رقبة " فالرقبة التي تجزي في هذه الكفارة كل رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة، والمؤمنة أفضل لان الآية مبهمة مطلقة وفيه خلاف، وما قلناه قول أكثر المفسرين من الحسن وغيره ومعنى تحرير رقبة جعلها حرة، وهذه الثلاثة الأشياء بلا خلاف، وعندنا أيضا واجبة على التخيير، وقال قوم الواجب منها واحد لا بعينه.
والكفارة قبل الحنث لا تجزي، وفيه خلاف.
" فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " أي فكفارته صيام ثلاثة أيام. وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، كما ذكرناه في باب الصوم.
وصوم هذه الأيام الثلاثة متتابع، ويقويه قراءة ابن مسعود وأبي " صيام ثلاثة أيام متتابعات ".