قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد، قال تعالى " ومن أوفى بما عاهد عليه الله " (1، والتقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه، ثم حذف الراجع فقال " عاقدتم الايمان ".
ويجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ " عقدتم " بالتخفيف والتشديد، فلا يقتضى راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى " بما كانوا يكذبون ". والقراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة، لان القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين والآيات، على ما ذكرنا في قوله تعالى " يطهرن " و " يطهرن ".
(فصل) واليمين على ثلاثة أقسام:
أحدها: عقدها طاعة وحلها معصية، فهذا يتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف، كقوله: والله لا أشرب خمرا ولا أقتل نفسا ظلما.
والثاني: عقدها معصية وحلها طاعة، كقوله: والله لا أصلي ولا أصوم. فإذا حنث بالصلاة والصوم فلا كفارة عندنا عليه.
والثالث: أن يكون عقدها مباحا، كقوله: والله لا ألبس هذا الثوب. فمتى حنث تعلق به الكفارة إذا لم يكن لبسه أولى. وكذا إذا حلف أنه لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن، فان اكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة، وان اكل أو شرب لحاجة فليس عليه شئ.
فعلى هذا تكون الايمان على ضربين: أحدهما ما لا كفارة عليه، والثاني