قلوبكم " (1 أي لا يلزمكم كفارة في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة على اليمين التي تقع منكم لغوا على ما ذكرناه.
(فصل) ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب جاز له تركه ولا يلزمه الكفارة، قال الله تعالى " وان تعفوا أقرب للتقوى " (2 على أنه يمكنه التورية، وإن كان حلف مثلا ان يضربه مائة على ما أمره الله تعالى " وخذ يبدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (3.
ومن حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر، والدليل على بعد اجماع الطائفة قوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " (4. روى عن ابن عباس أن المراد به ستة أشهر، وهذا مروي عن أئمتنا عليهم السلام (5.
وقيل: ان الاستدلال عليه من القرآن أن يقال: ان اسم " الحين " يقع في القرآن على أشياء مختلفة: يقع على الزمان كله في قوله سبحانه " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " (6 وانما أراد زمان الصباح والمساء كله، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا من قوله تعالى " ومتعناهم إلى حين " (7 فالمراد به وقت مبهم،