يظلم بها أحد، وهو المروي عنهما عليهما السلام (1). وقال الحسن هي يمين الظان وهو يرى أنه كما حلف فلا اثم عليه ولا كفارة. وعن طاوس انها يمين الغضبان لا يؤاخذ منها بالحنث. وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل " أعمى الله بصري " أو " أهلك الله مالي "، فيدعو على نفسه، قال تعالى " ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم " (2.
وأصل اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، وكل يمين جرت مجرى مالا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع فهي لغو ولا شئ فيها، يقال لغا يلغو إذا تكلم بما لا فائدة فيه. واللغو في اللغة ما لم يعتد به.
والصحيح أن لغو اليمين هو الحلف عل وجه الغلط من غير قصد، مثل قول الفائل " لا والله " و " بلى والله " على سبق اللسان.
ولا كفارة في لغو اليمين عند أكثر المفسرين والفقهاء.
وقوله تعالى " عقدتم " و " عقدتم " بالتخفيف والتشديد المراد بها تأكيد الايمان حتى يكون بمنزلة العقد المؤكد، أو يكون المراد انكم عقدتموها على شئ، خلافا لليمين اللغو التي ليست معقودة على شئ، لان الفقهاء يسمون اليمين على المستقبل يمينا معقودة، وهي التي يتأتى فيها البر والحنث ويجب فيها الكفارة.
واليمين على الماضي عندهم ضربان لغو وغموس، فاللغو كقول القائل " والله ما فعلت كذا " في شئ يظن أنه لم يفعله، أو " والله لقد فعلت كذا " في شئ يظن أنه فعله، فهذه اليمين لا مؤاخذة فيها. وأما الغموس (3 فهي اليمين على