يجب فيها الكفارة. فما لا كفارة فيه هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه وإن كان آثما، مثل أن يحلف أنه ما فعل وكان فعل أو حلف أنه فعل وما كان فعل، فهاتان لا كفارة فيهما عندنا وعند أكثر الفقهاء.
وكذلك إذا حلف على مال لتقطيعه فليس له أن يقتطع ولا كفارة عليه ويلزمه الخروج مما حلف عليه والتوبة، وهي اليمين الغموس.
ومنها أن يحلف على أمر فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى من المقام عليه، فليخالف ولا كفارة عليه عندنا. وما فيه كفارة فهو أن يحلف على أن يفعل أو يترك وكان الوفاء به واجبا أو ندبا أو كان فعله وتركه سواء، فمتى حالف كان عليه الكفارة.
(فصل) وقوله " فكفارته " الهاء يحتمل رجوعها إلى أحد ثلاثة أشياء: أحدها إلى ما مر من قوله " بما عقدتم الايمان "، الثاني إلى اللغو، الثالث إلى حنث اليمين لأنه مدلول عليه. والصحيح الأول.
ثم قال " اطعام عشرة مساكين " وانما ذكر بلفظ التذكير تغليبا للتذكير في كلامهم، لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث لأجزأه.
وقد حده أصحابنا بأن يعطي كل واحد مدين أو مدا منفردا أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوا، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة. وهل يجوز اعطاء القيمة؟ فيه خلاف، والظاهر أنه لا يجزي والروايات تدل على جوازه.
وانما ذكر الكفارة في الآية لان التوبة من كل ذنب يعلم وجوبها على الجملة وليس تجب الكفارة على كل ذنب، لان المعنى فكفارته الشرعية كذا، وحكم التوبة معلوم من الشرع فلذلك لم يذكر.