وقال المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول " لله علي ان أصوم أو أتصدق ان قدم فلان "، ولو قال " لله علي ان أصوم " من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره. قال: والدليل عليه أن معنى النذر في القرآن (1 يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لهم يلزمه الوفاء، لان الوفاء انما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
قال: فأما استدلالهم بقوله " أوفوا بالعقود " وبقوله " أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " فليس بصحيح، لأنا لا نسلم انه مع التعري من الشرط يكون عقدا وعهدا، وانما تناولت الآيتان ما يستحق اسم العقد والعهد، فعليهم أن يدلوا عليه (2.
والاحتياط فيما قدمناه من أنه يجب الوفاء إن كان مطلقا.
والقائل إذا نذر فقال " لله علي ان أصوم كل خميس " فإنه يجب عليه صومه أبدا لأنه أيضا في معنى المشروط كأنه قال " ان عشت ".
(فصل) وأما قوله تعالى " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه " (3 فما بمعنى الذي وما بعدها صلتها والعائد إليها الهاء في قوله " يعلمه ".
والنذر عقد الشئ على النفس في فعل شئ من البر بشرط أو غيره، بأن يقول: لله علي كذا إن كان كذا، ولله علي كذا.
" فان الله يعلمه " اي يجازي عليه، فدل بذكر العلم على تحقيق الخبر ايجازا للكلام.