وقال سفيان: أحب أن يعطيه الربع أو أقل وليس بواجب. وقال ابن عباس:
أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئا. وقال الحسن: حثه الله على معونته.
وقال قوم: المعنى آتوهم سهمهم يا أرباب الأموال من الصدقة التي ذكرها في قوله " وفي الرقاب " ويكون السيد داخلا تحت عموم الخطاب أيضا، وهو مذهبنا.
(فصل) والمسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه لا تصح الكتابة، لقوله تعالى " ان علمتم فيهم خيرا " وهذا لا خير فيه، ولقوله " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " وهذا ليس من أهلها لان ذلك من الصدقة وليس الكافر من أهلها.
وروي أنه لكان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت الآية (1.
ولا تنعقد عندنا الا بأجل، ومتى كانت بغير أجل معلوم كانت باطلة [وكذلك لابد أن يكون العوض معلوما، فإن لم يعين كانت باطلة] (2.
وأقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا، وعند بعضهم أجلان.
فان قيل: يجب أن تكون الكتابة جائزة بمال معجل ومؤجل كما يجوز البيع بمال معجل ومؤجل، إذ لم يذكر الله في واحد منهما أجلا.
قلنا: لفظ الكتابة يدل على التأجيل في ذلك، إذ لو كانت معجلة لم تكتب، ففارقت البيع. على أن الكتابة في الابة مجملة لا لها من بيان وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله على ما ذكرنا، لقوله " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ".