فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (1.
فأما من طلق من تحيض حيضا مستقيما فعدتها ثلاثة أطهار، لقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء " (2، وانما أطلق سبحانه الكلام ههنا اطلاقا ولم يقيد لان الأغلب في العادة أن تكون المرأة مستقيمة الحيض، وما سوى هذه الحالة يكون نادرا.
وإذا طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن " (3.
والآيسة من المحيض وفى سنها من تحيض والتي لا تحيض وفي سنها من تحيض فعدة كل واحدة منهما إذا كانت حرة ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها، وقد بينا حكمها من قبل، يدل عليه قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم " الآية.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فعدتها مثل عدتها إذا كانت تحت حر لا يختلف الحكم فيه. لان الله تعالى لم يفصل في كتابه بين الحالتين.
والأمة إذا كانت تحت حر وطلقها فعدتها قرآن ان كانت ممن تحيض، وان كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. واستدل عليه بعض المفسرين بقول " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (4 وقال: هذا على العموم.
هذا كله إذا كانت الحرة والأمة مدخولا بها.
والأمة إذا كانت أم ولد وتوفي عنها زوجها فعدتها مثل عدة الحرة، وان