والنفقة معا، وبه قال ابن مسعود وعمر.
وقوله " من وجدكم " أي ملككم - قاله السدي. وقال ابن زيد هو إذا قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده، ويجوز له حينئذ أن ينقلها إلى غيره.
والوجد ملك ما يجده المالك له، وذلك أنه قد يملك المالك ما يغيب عنه وقد يملك ما هو حاضر له، فذلك وجده.
ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون أسكنوهن أمرا بالانفاق عليهن، أي نزلوهن منزلة أنفسكم من وجدكم ولينفق كل واحد عليهن على قدر غناه وفقره.
ولفظ " الاسكان " و " الاحلال " و " الانزال " على ما قلنا يستعمل كثيرا في هذا المعنى، يقال أحلني فلان من نعمته محل نفسه أي أشركني فيها حتى شاطرنيها. وذلك أولى، لان الامر بالسكنى قد تقدم من قوله " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ".
ثم قال " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وتضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ليخرجن، أي لا تؤذوهن فتحوجوهن إلى الخروج، أمر الله بالسعة.
وقد تكون المضارة من واحد، كما يقال طارقت النعل، ويمكن أن يكون ههنا من كل واحد منهما لصاحبه.
والتضييق قد يكون في الرزق وفي المكان وفي الامر.
" وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " أمر من الله بالانفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة، ولا خلاف في ذلك. وانما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها، وانما يسقط نفقتها بالوضع.