يضعن حملهن " (1 وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها. عارضناهم بقوله " والذين يتوفون منكم " الآية وانه عام في الحامل وغيرها. ثم لو كانت آياتهم التي ذكروها عامة الظاهر، جاز أن نخصها بدليل، وهو اجماعنا الامامية، وفيه الحجة.
(فصل) وقوله تعالى " الذين " رفع بالابتداء، و " يتوفون منكم " صلة الذين، " يذرون أزواجا " عطف عليه. وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال:
أحدها: أن كون الجملة على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن.
الثاني: يتربصن بعدهم، أي يتربصن أزواجهم بعدهم.
الثالث: أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى كان بمنزلته على تقدير يتربصن أزواجهم. هذا قول الزجاج، والأول قول أبي العباس والثاني قول الأخفش. ونظيره قول الزجاج أن يقول إذا مات وخلف ابنتين ترثان الثلثين بالفرض، المعنى ترث ابنتاه الثلثين.
الرابع: أن يعدل عن الاخبار عن الزوج، لان المعنى على والفائدة فيه.
ذهب إليه الكسائي والفراء، وأنكره أبو العباس والزجاج لأنه لا يكون مبتدأ لا خبر له ولا خبر الا عن مخبر عنه. و " يذرون أزواجا " أي يتركونها.
فان قيل: كيف قال " وعشرا " وانما العدة بالأيام والليالي، ولذلك لم يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء.
قيل: لتغليب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره، لان ابتداء