ومتى تلفظ بثلاث تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا يقع الثلاث، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث لا يقع شئ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق.
والعمل على ما قدمناه.
ومتى طلقها في الحيض والحال ما ذكرناه فلا يقع طلاقها لأنه خلاف المأمور به، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وإن كان بدعة.
ولم يبين المفسرون معنى اللام في قوله " لعدتهن " وكيف صار هذا اللفظ عبادة عما فسروه به من أن المراد طاهر من غير جماع. والقول في ذلك أن اللام لام العلة والسبب.
فان قيل: علة الفعل ما يولد عنه، يعني الفعل يتولد من العلة ولم يتولد الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة.
والجواب: ان ذلك يحتاج إلى بيان، لان في الكلام حذفا وايجازا، كأنه قال تعهدوا بطلاقهن هذه الحالة لأجل عدتهن، أي ليعتددن في الوقت، لان ابتداء عدتها الطهر الذي طلق فيه، " ثم أحصوا عدتها " أي احفظوا أقراءها. وان مضت الثلاثة منها ولم تراجعوهن فلا سبيل إلى المراجعة من بعد.
ومثل هذا اللام قوله " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (1 ولقول النبي عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (2.
وقال أبو علي المرزوقي: اللام في قوله " لعدتهن " ظرف للطلاق بمنزلة