أمته في الطلاق.
والطلاق في الشرع قد ذكرنا أنه عبادة عن تخلية المرأة على عقدة من عقد النكاح، بأن يقول أنت طالق يخاطبها، أو يقول هذه طالق ويشير إليها، أو يقول فلانة بنت فلان طالق.
وعندنا لا يقع الطلاق الا بهذا اللفظ المخصوص، ولا يقع الطلاق بشئ من كنايات الطلاق أراد به الطلاق أو لم يرد. وفيه خلاف.
ومن شرط وقوع الطلاق عندنا أن يكون الرجل ثابت العقل مريدا للطلاق غير مكره عليه ويتلفظ بما قدمناه، وفحوى قوله تعالى " إذا طلقتم النساء " يدل على جميع ذلك. ويكون بمحضر من شاهدي عدل لقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " على ما نذكره.
وان كانت مدخولا بها غير حامل ويكون الزوج حاضرا غير غائب، فلابد من أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، لقوله " وطلقوهن لعدتهن "، ومعناه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لاجماع فيه معها ويستوفي باقي الشروط، أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولك أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا لها.
(فصل) وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله في قبل عدتهن وإذا طلقت المرأة في الطهر الذي ذكرناه طلقت مستقبلة لعدتها، والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن - قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي.
فمتى طلقها وقصد به ايقاع الطلاق على ما ذكرناه وقع تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة، فان خرجت قبل أن يراجعها كان كواحد من الخطاب.