الخلاف، وقد علمنا أن من شرط وجوب الاعلام بالشئ والاطلاع عليه فقد العلم ووقوع الريب: فمن يعلم بذلك ويطلع عليه فلابد إذا من أن يكون ما علقنا نحن الشرط به وجعلنا الريبة واقعة فيه مرادا.
وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشئ آخر مما ذكروه أو بغيره، لان الكلام مستقل بتعلق الشرط بما ذكرناه أنه لا خلاف فيه ولا حاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخر. ألا ترى أنه لو استقل بنسفه لما جاز اشتراطه، وكذلك إذا استقل مشروطا بشئ لا خلاف فيه، ولا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره.
وقد سلم الشيخ أبو جعفر الطوسي " رض " أن الآية لا تدل على صحة هذا الباب بظاهرها (1، وانما تبين الأخبار الواردة عن آل محمد عليه وعليهم السلام ذلك، منها ما روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال: قلت وما حدها؟ قال إذا كان لها خمسون سنة (2.
وقد تقدم أن قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " محمول على الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض وفي التي لم تحض وفي سنها من تحيض، لان الله تعالى شرط فيه ذلك وقيده بالريبة.
ولما كان الخطاب بقوله " من نسائكم " مع الرجال قال أيضا " ان ارتبتم "، لأن النساء يرجعن في تعرف أحوالهن إلى العلماء. وقد ذكرنا تقدير قوله " واللائي لم يحضن " من قبل.