مبلغ النساء ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك - وحد ذلك دون تسع سنين - فليطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال ولا عدة عليها. وحكم الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء في أنه متى طلقها لا عدة عليها وقد بانت منه في الحال ويطلقها أي وقت شاء. وحد ذلك للهاشمية ستون سنة وللأجنبية خمسون سنة فصاعدا.
وقال المرتضى: على الآيسة من المحيض والذي لم يبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن أصحابنا. قال: والذي يدل على صحة هذا القول قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن "، وهذا صريح في الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال، لان قوله " واللائي لم يحضن " معناه واللائي لم يحضن كذلك. قال: وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك.
ثم قال: فان قيل: كيف يدعون أن الظاهر يقتضي ايجاب العدة على من ذكرتم على كل حال، وفي الآية شرط وهو قوله " ان ارتبتم ". الجواب:
أول ما نقوله ان الشرط المذكور في الآية لا ينفع من خالف من أصابنا لأنه غير مطابق لما يشرطونه، وانما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى ان مثلهن لا تحيض في الآيسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال " ان ارتبتم " وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا - فلا منفعة لهم فيه.
وليس يخلو قوله تعالى " ان ارتبتم " من أن يريد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به ان كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو