فيما لا يكون منه الولد. وهذا ليس بدليل، لأنه لا خلاف أنه يجوز الوطئ بين الفخذين وان لم يكن هناك ولد.
وثانيها - قالوا: قال الله " فأتوهن من حيث أمركم الله " وهو الفرج.
وهذا أيضا لا دلالة فيه، لان قوله " من حيث أمركم الله " معناه من حيث أباح الله لكم، أو من الجهة التي شرعها الله لكم على ما حكيناه عن الزجاج، ويدخل في ذلك الموضعان. على أنهم قد أجمعوا على أن الآية الثانية ليست بناسخة للأولى.
وثالثها - قالوا: ان معناه من أين شئتم، أي ائتوا الفرج من أين شئتم، وليس في ذلك إباحة لغير الفرج. وهذا أيضا ضعيف، لان من ذهب إلى كراهيته دون حظره لا يسلم أن معناه ائتوا الفرج، بل معناه عنده ائتوا النساء وائتوا الحرث من أين شئتم، ويدخل فيه جميع ذلك.
ورابعها - قالوا: قوله تعالى في المحيض " قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " فإذا حرم للأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم منه. وهذا ليس بشئ، لان هذا حمل الشئ على غيره من غير علة. على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله " قل هو أذى " غير النجاسة، بل المراد أن في ذلك مفسدة. ولا يجب أن يحمل على ذلك الا بدليل موجب للعلم. على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطئ في الفرج.
(فصل) ويقال ان هذه الآية نزلت ردا على اليهود، فإنهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول، فأكذبهم الله تعالى في ذلك - ذكره ابن عباس وجابر ورواه أصحابنا أيضا. وقال الحسن: أنكرت اليهود