بها، لأنه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره.
وفي الآية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح (1، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.
ثم قال " وان طلقتموهم من قبل أن تماسوهن " الآية. وقد قدمنا أن الآية الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول، وأحد الحكمين غير الاخر.
وقال جميع أهل التأويل انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر، فان كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الآخر.
" الا أن يعفون " معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.
وقوله تعالى " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال مجاهد وحسن وعلقمة انه الولي، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام (2، غير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة، وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة. وروي عن علي عليه السلام أنه الزوج (3، والأول هو المذهب وهو أظهر، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحه، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها، ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه، ومن جعله للولي قال