تقشر القاشرة، والتي تشق الحارصة، والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة، وإنما جعل أول الشجاج القاشرة (وفيها بعير) وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: في الحرصة شبه الخدش بعير (1). وظاهرهم تساوي الذكر والأنثى والحر والمملوك. ونص ابن حمزة على تساوي الذكر والأنثى (2) دون الحر والمملوك، بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته. وفي الغنية (3) والإصباح (4) والجامع (5): أن فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر والأنثى. وعن أبي علي: أن فيها نصف بعير (6).
(وهل هي الدامية؟ قيل) في النهاية (7) والخلاف (8) والمبسوط (9) والغنية (10) والوسيلة (11) والإصباح (12) والكامل (13) والجامع (14): (نعم) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضي في الدامية بعيرا (15) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع مثله (16) مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا، وهو إن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف لكنه يكفي هنا فكأنه المراد (والأقرب) المشهور (المغايرة) معنى لتغاير مبدأ اشتقاقهما، وحكما لخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، للحكم فيه بأن في الحارصة بعيرا كما سمعت، وفيها بعيرين كما ستسمع.