باب الغنائم وقسمتها الحديث الأول قال المصنف رحمه الله وإذا فتح الامام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قلت أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن أسلم أن عمر قال والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شئ ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها ورواه مالك في الموطأ أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن نترك آخر الناس لا شئ لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا انتهى والمصنف ذكر في باب القسامة أنه عليه السلام أقر خيبر على أهلها ووضع عليهم الخراج قيل إن الطحاوي بين ذلك فلينظر أحاديث الباب أخرج أبو داود في سننه في كتاب الخراج عن يحيى بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما انتهى قال صاحب التنقيح إسناده جيد ويحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة وهو أحد الثقات انتهى ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله
(٢٥٠)