ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز انتهى ورواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي به ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال بن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث انتهى واستدل بن الجوزي في التحقيق علي صحة البيع بشرط العتق بحديث بريرة عن عائشة اشترتها بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصحح البيع والشرط وإنما بين فيه بطلان شرط الولاء لغير المعتق ولم يذكر بطلان شرط العتق وأقره صاحب التنقيح عليه الحديث الثاني عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قلت روى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث حكيم بن حزام فحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب السنن الا بن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في تبع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح واختصره بن ماجة فذكر منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك فقط ولم ينصف المنذري في مختصره إذ عزا الحديث
(٤٧٠)