رطب بتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال لا يباع رطب بيابس انتهى قال صحاب التنقيح وهذا مرسل جيد وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص انتهى الحديث السابع قال المصنف رحمه الله ولأبي حنيفة ان الرطب تمر لقوله عليه السلام حين أهدى له عامل خيبر رطبا أوكل تمر خيبر هكذا قلت أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وفي لفظ آخر انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا انتهى والمصنف احتج بالحديث على جواز بيع الرطب بالتمر مثل بمثل بناء على تسميته في الحديث تمرا وقد كشفت طرق الحديث وألفاظه فلم أجد فيه ذكر الرطب والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من صحيحه في البيوع وفي الوكالة وفي المغازي وفي الاعتصام وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضا قوله ولان الرطب إن كان تمرا جاز البيع بأول الحديث وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم قلت يشير إلى
(٥١٨)