وقال صحيح على شرط الشيخين وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره بتقديم الحنث وعطف الكفار بالواو وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في معجمه عنها أن عبدا لها استعتقها فقالت لا أعتقها الله من النار إن أعتقته فمكثت ما شاء الله ثم قالت سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمنيه ثم ليفعل الذي هو خير فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها انتهى وهذا فيه نظر لأنها قدمت الحنث وينبغي أن يراجع من نسخة أخرى وهذه الأحاديث معارضة بحديث تقديم الحنث مع العطف بثم وقد تقدم أو يقال إن هذه الأحاديث تقتضي وجوب تقديم الكفارة وهم لا يقولون به والله أعلم وعجبت من البخاري كيف ترجم في كتابه باب الكفارة قبل الحنث فذكر فيها حديث أبي موسى بلفظ إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وكلاهما غير مطابق والراوية الأخرى عنده في الحديثين فلا يحتاج أن يشير إليها في الترجمة فائدة أخرى وقع في مسلم عن أبي موسى أني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير من غير ذكر الكفارة وكذا فيه عن عدي بن حاتم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويحمل ذلك على أحاديث الكفارة لكن وقع عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها
(٦٢)