والنوع الرابع كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها بالنبات والماء فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر وكلها موجودة في الأحاديث فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة براءة خاصة دون غيرهم من الناس وما سوى هذه من البلاد فلا تخلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس وكرما وأصبهان والري وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب أو يكون أرض صلح مثل نجران وأيلة وأذرح ودومة الجندل وفدك وما أشبهها مما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا أو فعلته الأئمة بعده وكبلاد الجزيرة وبعض أرمينية وكثير من كور خراسان فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تصير فيئا يكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق الذرية وما ينوب الامام من أمور المسلمين انتهى كلامه وقال في موضع آخر الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شئ عليهم غيره وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها فقيل سبيلها سبيل الغنيمة تخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى وقيل النظر فيها للامام إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر بالسواد انتهى كلامه محررا أحاديث الخصوم استدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي في الجمع بين العشر والخراج بعموم الحديث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر انفرد به البخاري قال وهذا عام في الأرض الخراجية وغيرها قال بن قتيبة العثري الذي
(٣٢٤)