باب ما يقطع فيه وما لا يقطع الحديث الأول روى عن عائشة قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله على وسلم في الشئ التافه قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لتكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه وزاد في مسنده ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس انتهى ورواه مرسلا أيضا فقال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ولم يكن يقطع في الشئ التافه انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن هشام به مرسلا وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا هشام به مرسلا ورواه بن عدي في الكامل مسندا أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت إن السارق إلى آخره باللفظ الثاني ولم يقل في عبد الله هذا شيئا إلا أنه قال لم يتابع عليه ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لابين أن في رواياته نظرا انتهى رحمه الله الحديث الثاني قال عليه السلام لا قطع في الطير قلت غريب مرفوعا
(١٨٤)