بن آدم ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قلت أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها فأدت ما علي أرضها فخلوا بينهما وبين أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم انتهى وهذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت فقال عمر ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنه الخراج انتهى أثر آخر قال بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن زبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال علي إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك فأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها انتهى أثر آخر قال بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خرجها انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم قلت رواه بن عدي في الكامل عن يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مسلم خراج وعشر انتهى قال بن عدي يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروي هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله بجاء
(٣٢٢)