نصب الراية - الزيلعي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٢
مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف انتهى أحاديث الخصوم واستدل بن الجوزي في التحقيق على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وبحديث حكيم بن حزام قال له عليه السلام لا تبع ما ليس عندك رواه الأربعة وحسنه الترمذي قوله روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة بن عبيد الله إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة قلت
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 441 442 443 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست