الحديث السابع عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للنساء ولا للصبيان ولا للعبيد وكان يرضخ لهم قلت أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى بن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب إليه أنه ليس لهما شئ إلا أن يحذيا مختصر وفي لفظ فكتب إليه وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الناس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم مختصر وفي لفظ إن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأما بسهم فلم يكن يضرب لهن مختصر ورواه أبو داود ولفظه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى بن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان بن خمس عشرة سنة زاد مسلم ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال انتهى وفي لفظ لهما فاستصغرني مكان لم يجزني
(٢٨٤)