بأوساق من التمر وأما حديث الخدري فأخرجه البخاري ومسلم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة اشتراء التمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض انتهى وأما حديث بن عباس فأخرجه البخاري عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة انتهى وأما حديث أنس فأخرجه البخاري أيضا عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة انتهى وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة انتهى الحديث الخامس روى أنه عليه السلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن تباع بخرصها تمرا فيها دون خمسة أوسق قلت النهي عن المزابنة تقدم وأما العرايا فأخرجا في الصحيحين عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود قال دون خمسة أو في خمسة انتهى وأخرج مسلم عن
(٤٥٩)