فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده قال فقلت له إن اعترف الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سال عنه فقالوا لا نعلم لا خيرا فامر به فرجم انتهى أحاديث الخصوم فيه حديث العسيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت انتهى وفي لفظ لهما وجلد ابنه مائة وغربه عاما قالوا فعلق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع حديث آخر وهو حديث الغامدية أخرجه مسلم عن بريدة في حديث ماعز قال أتت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا قال وما ذاك قالت إني حبلى من الزنك فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها انتهى قالوا وليس فيه إقرارها أربع مرات قالوا وإنما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أربع مرات لأنه عليه السلام ظن أن في عقله شيئا لا لكونه
(١٠٤)