الحديث العاشر روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما قلت أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما انتهى بلفظ البخاري وعجبت من شيخنا علاء الدين كيف عزاه لأبي داود فقط مع أن غيره عزاه للصحيحين فالله أعلم ورواه البخاري في المغازي في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال وفسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم انتهى ووقع لعبد الحق ههنا وهم في كتابه الجمع بين الصحيحين فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول وليس كما ذكره فان البخاري ذكر في هذا الباب حديثين أحدهما في الجهاد أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما انتهى ولم يذكر غيره وبوب له باب سهام الفرس والآخر ذكره في المغازي في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما وأعقبه بتفسير نافع المذكور فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد وليس كما فعل وأيضا فإن تفسير إنما يمشي في حديث خيبر كما يقتضيه اللفظ فتأمله والله أعلم ولفظ مسلم فيه أنه قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما ولم يذكر في رواية النفل ولفظ أبي داود فيه أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وهو لفظ بن حبان في صحيحه ولفظ الترمذي أنه قسم في النفل للفرس بسهمين وللراجل بسهم ولفظ بن ماجة أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللراجل سهم انتهى
(٢٧٤)