في كتاب الزكاة وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فيهما ذلك قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أنه عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها فان اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها انتهى ورواه كذلك أبو عبيد في كتاب الأموال وقال فيه ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن فان اليهود إلى آخره قال أبو عبيد كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير في جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأنها مالهم وليست بمال للمسلمين انتهى
(٥٤٩)