رددت ماعزا قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها اذهب حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا رسول الله قال فرجمها انتهى وفي هذما يقتضي أنه رجمها حين وضعت وفي الأول ما يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدها ولك الأول فيه بشير بن المهاجر وفيه مقال ويتقوى الثاني برواية عمران بن حصين أخرجهم مسلم أيضا وفيها أنه عليه السلام رجمها بعد أن وضعت وقال بعضهم يحتمل أن يكونا امرأتين إحداهما وجد لولدها كفيل والأخرى لم يوجد لها كفيل فوجب إمهالها حتى يستغني ولدها والله أعلم باب الوطئ الذي يوجب الحد الحديث الأول قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات قلت غريب بهذا اللفظ وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي وفي مسند أبي حنيفة عن بن عباس وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب لان أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات انتهى حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا إذا اشتبه عليك الحد
(١٢٩)