لم يقبضه عنده فإذا لم يمنع قولنا إنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار قال وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لان فيه أن الرجل قام يسرج فرسه وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره ما أراكما تفرقتما أي الفرقة التي بها يتم البيع وهي الفرقة بالكلام فسوى الحديث هكذا على مذهبه ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس وحين قام البائع إلى فرسه ليسرجها لم يتفرق بهما المجلس وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد قال فأتى الرجل يعني المبتاع فأخذه بالمبيع وفي رواية هشام عن جميل أليس قد بعتنيها قال مالي في هذا البيع من حاجة قال ليس لك ذلك لقد بعتني فإنما تنازعنا في لزوم البيع وليس في شئ من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة قال البيهقي قال الشافعي عن بعضهم روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار قال الشافعي وهذا لا يثبت عن عمر فان في رواية الزعفراني أن عمر قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن ثبت عنه فهو مجهول ومنقطع قال البيهقي ومعنى ذلك أنه يروي عن مطرف فتارة عن الشعبي عن عمر وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر وقيل عن شيخ من بني كنانة عن عمر وكل ذلك مجهول ومنقطع انتهى كلامه الحديث الثاني روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل ورهن درعه قلت أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد انتهى وفي لفظ للبخاري ثلاثين صاعا من شعير وفي لفظ لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا انتهى وهذا اليهودي اسمه أبي الشحم هكذا وقع مسمى في سنن البيهقي أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا
(٤٢٢)