انتهى وغفل المنذري في مختصره عن بن ماجة فلم يعزه إليه وإنما قال في إسناده رجل مجهول انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وقال إسناده منقطع انتهى وأخرج البخاري عن أبي البختري قال سألت بن عمر عن السلم في النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نسأ بناجز وسألت بن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه انتهى وأخرج الطبراني في المعجم الوسط حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر وثنا أبو اليمان ثنا جرير بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن أبي بشر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإن أحالك على ملئ فاحتل ولا تقربوا حبالى السبي حتى يضعن ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة انتهى ورواه في مسند الشاميين حدثنا أبو زرعة علي بن عباس ثنا جرير بن عثمان به أحاديث الخصوم واحتج بن الجوزي في التحقيق للشافعي وأحمد على جواز السلم في المعدوم وقت العقد إذا كان موجودا عند المحل بحديث بن عباس المتقدم من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى آخره وبحديث أخرجه البخاري في صحيحه
(٥٣٤)