وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن محمد بن العلاء عن بن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بن عباس ولا حبيب بن الزبير ورواه بن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن انتهى وتراجع ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ بن أبي شيبة وأما الموقوف فرواه أبو داود أيضا في مراسيله عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ولا ألبانها في ضروعها انتهى ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن بن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف على ظهورها انتهى قال البيهقي وروى مرفوعا والصحيح موقوف انتهى الحديث الرابع روى أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة قلت روى من حديث جابر ومن حديث الخدري ومن حديث بن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة فحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة زاد مسلم في لفظ وعن الثني أي أن يعلم انتهى وزاد مسلم في لفظ وزعم جابر ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وفي لفظ له قال والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل
(٤٥٨)