الصحابة وإنما فعله زجرا وعقوبة فبلغ ضربه نحو الأربعين فلما فهمت الصحابة ذلك ألحقوه بأخف الحدود وقد أخرج البخاري ومسلم عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه انتهى باب حد القذف الحديث الأول من أشرك بالله فليس بمحصن تقدم في حد الزنا
(١٦٦)