الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في سننه أول الحدود حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى في الأرض ورجل قتل نفسا فإنه يقتل بها انتهى حديث آخر مرسل أخرجه البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل أبا قلابة ما يقول في القسامة فذكره إلى أن قال قال أبو قلابة فقلت والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام الحديث مختصر وفي لفظ قال ما علمت نفسا حل قتلها في الاسلام إلا رجل زنى بعد إحصان الحديث ومعنى الحديث في الكتب الستة أخرجوه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلا ث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى قوله وعلى ذلك إجماع الصحابة قلت روى البخاري ومسلم عن بن عباس أن عمر بن الخطاب خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني حسبت أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إن قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول
(١٠٩)