عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث انتهى وأخرج أيضا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب انتهى الحديث الثاني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب الا كلب صيد أو ماشية قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج الترمذي عن أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد انتهى وقال لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم تكلم فيه شعبة وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا انتهى وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد انتهى وقال حديث منكر وقال مرة ليس بصحيح انتهى وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به وأخرجه البيهقي عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد قال البيهقي هكذا رواه عبد الواحد وسويد بن عمرو عن حماد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد وقال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذي هم دون
(٥٤٦)