قوله روى أن عليا حفر لشراحة قلت تقدم عند أحمد والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي فذكره وفيه وحفر لها زاد أحمد إلى السرة قوله وإن ترك الحفر لا يضره لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك قلت هذا ذهول من المصنف وتناقض فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية وهو في مسلم الحديث الخامس عشر روى أنه عليه السلام ما حفر لماعز قلت رواه مسلم من حديث الخدري قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلا البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا قال فرميناه بالعظام والمد والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت قال فما استغفر له ولا سبه انتهى ووقع أيضا في مسلم أنه حفر له من رواية بريدة وفيه فلما كانت الرابعة حفرت له حفرة ثم أمر به فرجم وفي مسند أحمد أيضا من حديث أبي ذر أنه عليه السلام حفر له وفيه الحجاج بن أرطاة وقد تقدم ولما تعذر الجمع بين الروايتين على البيهقي سكت عنهما قال في المعرفة وأما الحفر للمرجوم ففي مسلم من حديث الخدري قال فما حفرنا له وفيه من حديث بريدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له فجعل فيها إلى صدره انتهى كلامه الحديث السادس عشر قال عليه السلام أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود
(١١٩)