فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما انتهى وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة الحديث وفيه رجل مجهول وهو عند بن حبان في صحيحه في حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد أحصنا انتهى وعنده فيه أيضا فوضع بن صورياء الأعور يده علي آية الرجم الحديث الثامن عشر قال عليه السلام من أشرك بالله فليس بمحصن قلت رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن انتهى قال إسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه مرة انتهى ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في سننه ثم قال لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عن ذلك والصواب موقوف انتهى وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده كما تراه ليس فيه رجوع وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه والله أعلم طريق آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن عفيف بن سالم ثنا سفيان الثوري عن موسى
(١٢١)