سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة أي أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين ويأخذها أهل البيت بخرصها كيلا انتهى وفي لفظ لمسلم ذلك الزبن عوض الربا والحديث في البخاري ليس فيه تلك المزابنة ولا الزبن وأخرجا في الصحيحين عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تابع بخرصها وفي لفظ رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا انتهى قال صاحب التنقيح ووافقنا الشافعي في صحة بيع العرايا إلا أنه خالفنا في إباحتها من غير ضرورة قال الامام موفق الدين في الكافي روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا قال متفق عليه ووهم في ذلك فان هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن بل ولا في شئ من الكتب المشهورة ولم أجد له سندا بعد الفحص البالغ ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغير إسناد انتهى كلامه الحديث السادس روى أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة قلت أخرجه
(٤٦٠)