فائدة المقصود الأعظم من هذا الحديث الدليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث وعدم الجواز والأول مذهب الشافعي والثاني مذهبنا واستنباط ذلك من تتبع ألفاظه واختلاف رواياته فنقول اعلم أن هذا الحديث روى من حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم روى عن كل منهم في لفظ الحنث قبل الكفارة وفي لفظ الكفارة قبل الحنث قال أبو داود في سننه فحديث أبي هريرة أخرجه مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي لفظ له فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وحديث عبد الرحمن أخرجاه أيضا بتقديم الكفارة على الحنث وانفرد البخاري بتقديم الحنث على الكفارة وحديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بردة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي لفظ لهما إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ووهم المنذري في مختصر السنن فقال لم يذكره مسلم إلا باللفظ الأول يعني تقديم الكفارة بل ذكره باللفظ الآخر ولفظه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
(٦٠)