حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم تسم كفارة يمين انتهى وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه مسلم لم يقل فيه إذا لم يسم حديث آخر أخرجه الدارقطني عن غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارته كفارة يمين مختصر قال وغالب بن عبيد الله ضعيف قال صاحب التنقيح هو مجمع على تركه وليت هذا الحديث لو صح من قول عطاء انتهى وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عبا س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين فقالا رواه وكيع عن مغيرة فوقفه وهو الصحيح قلت لهما فالوهم ممن قالا ما ندري من مغيرة أو من بن كاسب انتهى وقال البيهقي في المعرفة حديث بن عباس هذا اختلف في رفعه وروى نحوه عن عقبة بن عامر والرواية الصحيحة عن عقبة مرفوعا كفارة النذر كفارة اليمين وهو عند جماعة من أهل العلم محمول على نذر الحاج الذي يخرج مخرج الايمان انتهى قوله ولنا قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور قلت ورويت أيضا عن أبي بن كعب
(٥٧)