الحديث الرابع عشر قال عليه السلام لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد انتهى قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت انتهى وأخرجه الدارقطني في
(٢١٤)