الصحابة والتابعين انتهى كلامه حديث آخر رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن بن عباس قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد انتهى وهذا سند جيد فان الهيثم ذكره بن حبان في الثقات من أثبات التابعين ورواه بن عدي في الكامل حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد انتهى وأعله بأبي علي الكند وهو المعروف باللجلاج قال وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى وقال بن القطان اللجلاج لم تثبت عدالته وقد حديث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام في الخمر ان الذي حرم شربها حرم بيعا وأكل ثمنها قلت أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس ان رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرم شربها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها انتهى أحاديث الباب أخرج البخاري ومسلم عن عطاء عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها
(٥٤٧)