قوله وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج هكذا فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمل من خالفه قلت روى بن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان بن حنيف أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ح وأخبرنا مخبر عن بن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن الميسر أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ولا يمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا مالا يبلغه الماء فمسح عثمان كل شئ دون الجبل يعني حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل الفرات وكتب إلى عمر إني وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة فكتب إليه عمر أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيز وافرض على الكرم وعلى كل جريب عشرة دراهم وعلى الرطاب
(٢٥٤)