باب خيار الرؤية الحديث الأول قال عليه السلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذ رآه قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر الكردي وأخبرني فضيل بن عياض عن هاشم عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عمر أيضا وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الدارقطني وعمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره وإنما يروي عن بن سيرين من قوله انتهى قال بن القطان في كتابه والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه انتهى وأما المرسل فرواه بن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني ثم البيهقي وهو في سننيهما حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى إلى آخره وزاد إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال الدارقطني هذا
(٤٤١)