مجوس هجر أما بعد من شهد منكم أن لا إلي إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله مثل مالنا وعليه مثل ما علينا ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار على الذكر والأنثى ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسوله انتهى قال أبو عبيد وهذا والله أعلم فيما نرى منسوخ إذ كان في أول الاسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه لأنه الامر الذي عليه المسلمون وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد فإن كان الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فوجهه ما ذكرناه كما روى الصعب بن جثامة أن خيلا أصابت من أبناء المشركين فقال عليه السلام هم من آبائهم ثم جاء النهي عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة انتهى قال بن زنجويه ويؤيد ما قاله أبو عبيد ما أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين نقتلهم معهم قال نعم فإنهم منهم ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر انتهى قوله ومذهبنا روى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار قلت أما الرواية عن عمر فروى بن أبي شيبة في مصنفه في الامارة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما انتهى وهو مرسل ورواه بن زنجويه في كتاب الأموال حدثنا أبو نعيم ثنا مندل عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره طريق آخر رواه بن سعد في الطبقات في ترجمة عمر أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على
(٣٢٩)