كتاب الوقف الحديث الأول قال عليه السلام لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعي ثمغ تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث قلت أخرجه الأئمة الستة فالبخاري في أواخر الشهادات ومسلم وأبو داود في الوصايا والترمذي وابن ماجة في الاحكام والنسائي في كتاب الأجناس كلهم عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه تباع أصلها ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
(٤٠٣)